النووي

239

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

عَلَى الْأَرْبَعِينَ ، يَكُونُ خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ ، تَزِيدُهُ عَلَى ثُلُثِ الْمَالِ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ ، تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَسَبْعِينَ ، لِلْأَبِ بِنَصِيبَيْنِ اثْنَانِ وَخَمْسُونَ ، وَلِلْأُمِّ بِنَصِيبٍ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ . فَصْلٌ فِي الْوَصِيَّةِ بِالتَّكْمِلَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا : الْبَقِيَّةُ الَّتِي يَبْلُغُ بِهَا الشَّيْءُ حَدًّا آخَرَ ، وَهِيَ إِمَّا مُجَرَّدَةٌ عَنِ الْوَصِيَّةِ بِغَيْرِهَا وَالِاسْتِثْنَاءُ [ مِنْهَا ] ، وَإِمَّا غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ . أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : فَالْوَصِيَّةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِتَكْمِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَإِمَّا بِتَكْمِلَتَيْنِ فَصَاعِدًا . مِثَالُ الْأَوَّلِ : أَرْبَعَةُ بَنِينَ ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ أَحَدِهِمْ ، فَتَأْخُذُ مَالًا ، وَتَصْرِفُ ثُلُثَهُ إِلَى ثُلُثِهِ الْمُوصَى لَهُ ، وَتَسْتَرْجِعُ مِنْهُ نَصِيبًا ، فَيَحْصُلُ مَعَكَ ثُلُثَا مَالٍ وَنَصِيبٌ ، وَذَلِكَ يَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ ، فَتُلْقِي نَصِيبًا بِنَصِيبٍ ، يَبْقَى ثُلُثَا مَالٍ فِي مُعَادَلَةِ ثَلَاثَةِ أَنْصِبَاءَ ، فَتَبْسُطُهُمَا أَثْلَاثًا ، وَتَقْلِبُ الِاسْمَ ، فَالْمَالُ تِسْعَةٌ ، وَالنَّصِيبُ اثْنَانِ ، وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الثُّلُثِ وَالنَّصِيبِ سَهْمٌ ، فَهُوَ التَّكْمِلَةُ ، تَدْفَعُهُ [ إِلَى ] الْمُوَصَى لَهُ ، يَبْقَى ثَمَانِيَةٌ ، لِكُلِّ ابْنٍ سَهْمَانِ . وَبِطَرِيقِ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ ، تَجْعَلُ ثُلُثَ الْمَالِ دِينَارًا وَدِرْهَمًا ، وَتَجْعَلُ الدِّينَارَ نَصِيبًا ، وَالتَّكْمِلَةَ دِرْهَمًا ، تَدْفَعُهُ إِلَى الْمُوصَى لَهُ ، يَبْقَى مِنَ الْمَالِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ وَدِرْهَمَانِ ، يَأْخُذُ ثَلَاثَةُ بَنِينَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ، يَبْقَى دِرْهَمَانِ يَأْخُذُهُمَا الِابْنُ الرَّابِعُ ، فَعَلِمْنَا أَنَّ قِيمَةَ الدِّينَارِ دِرْهَمَانِ ، وَأَنَّ ثُلُثَ الْمَالِ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ، وَالنَّصِيبُ دِرْهَمَانِ . مِثَالُ التَّكْمِلَتَيْنِ ، أَرْبَعَةُ بَنِينَ وَبِنْتٌ ، وَأَوْصَى بِتَكْمِلَةِ ثُلُثِ مَالِهِ بِنَصِيبِ ابْنٍ ، وَلِآخَرَ بِتَكْمِلَةِ رُبُعِ مَالِهِ بِنَصِيبِ الْبِنْتِ ، فَالْوَصِيَّةُ الْأُولَى ثُلُثُ مَالٍ سِوَى نَصِيبَيْنِ ، وَالثَّانِيَةُ رُبُعُ مَالٍ سِوَى نَصِيبٍ ، فَتَأْخُذُ مَالًا ، وَتُسْقِطُ مِنْهُ الْوَصِيَّتَيْنِ ، يَبْقَى خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا مِنْ مَالٍ ، وَثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ تَعْدِلُ أَنْصِبَاءَ الْوَرَثَةِ وَهِيَ تِسْعَةٌ ،